السؤال : ما حكم تأجير حصتي من محل على شريكي أو على شخص آخر على أن يكون المبلغ ثابتاً شهريا ؟
الجواب :
الحمد لله
من
كان له حصة في محل ، جاز له تأجيرها بأجرة ثابتة معلومة ، على شريكه أو
على غيره ؛ عملا بالأصل وهو جواز الإجارة في الدور والمحلات وغيرها مما
ينتفع به مع بقائه ، وإجارة الشيء المشاع للشريك جائزة باتفاق العلماء .
قال
ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/317) : "فصل : فيما تجوز إجارته ,
تجوز إجارة كل عين يمكن أن ينتفع بها منفعة مباحة , مع بقائها بحكم الأصل ,
كالأرض , والدار , والعبد , والبهيمة , والثياب , والفساطيط , والحبال ,
والخيام , والمحامل , والسرج , واللجام , والسيف , والرمح , وأشباه ذلك" .
وفي
"الموسوعة الفقهية" (1/263) : "إجارة المشاع : إذا كانت العين المتعاقد
على منفعتها مشاعا ، وأراد أحد الشريكين إجارة منفعة حصته ، فإجارتها
للشريك جائزة بالاتفاق . أما إجارتها لغير الشريك فإن الجمهور (الصاحبين من
الحنفية والشافعية والمالكية وفي قول لأحمد) يجيزونها أيضا ؛ لأن الإجارة
أحد نوعي البيع ، فتجوز إجارة المشاع كما يجوز بيعه ، والمشاع مقدور
الانتفاع بالمهايأة [يعني ينتفع به كل واحد من الشريكين مدة معلومة] ،
ولهذا جاز بيعه . جاء في المغني : واختار أبو حفص العكبري جواز إجارة
المشاع لغير الشريك . وقد أومأ إليه أحمد ؛ لأنه عقد في ملكه يجوز مع شريكه
، فجاز مع غيره كالبيع ، ولأنه يجوز إذا فعله الشريكان معا فجاز لأحدهما
فعله في نصيبه مفردا كالبيع " انتهى .
والمقصود هنا : تأجير حصتك من المحل فقط ، أو من المحل وما فيه من الأمور الثابتة كالأجهزة والمعدات والأرفف ونحوها .
وأما
حصتك من البضاعة - إن وجدت - فلا يصح تأجيرها ؛ لأن الإجارة عقد على
المنافع ، والبضاعة لا ينتفع بها إلا ببيعها ، بل تثمّن البضاعة ، وتباع
على المستأجر - إن رغب في ذلك - ولو بثمن مقسط .
ويجوز أن توكّله في بيعها ، مجانا أو بأجرة ، حسبما تتفقان ، أو تأخذ بضاعتك وتبيعها لمن شئت .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب