قلت لزوجتي إن فتشت هاتفي فإنك طالق وأخاف أن تفتش هاتفي فما الحل وشكرا
الجواب :
الحمد لله
قول الرجل لزوجته : إن فتشت هاتفي فإنك طالق ، الأصل فيه وقوع طلقة رجعية إذا قامت بتفتشيه ، ولا يمكنه الرجوع في ذلك ، وعليه أن يحذر زوجته من هذا التفتيش لئلا يقع الطلاق ، فإن فتشت وقعت طلقة واحدة ، وله أن يراجعها خلال العدة .
وذهب بعض أهل العلم - في أصل المسألة - إلى أن الزوج إن قصد منع الزوجة من الفعل ، ولم يقصد الطلاق ، فإنه يكون في حكم اليمين ، فتلزمه كفارة يمين إن فعلت ، ولا يقع الطلاق ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع من أهل العلم وهو الراجح ، وينظر : سؤال رقم 82400
وكل إنسان أعلم بنيته ، والله مطلع عليه ، فلا يفيده أن يخدع نفسه ويدعي أنه لم يقصد الطلاق حين تكلم به إذا كان قد قصده .