السؤال
: في الأسبوع الماضي فقدت أخي في حادث علي الطريق وبسبب موته وقعنا في دين
(دين التعليم الذي أخذ من البنك لدراسته) . وسؤالي هو : 1. هل نسأل تعويضا
من الشخص الذي ضرب أخي علي الطريق وتسبب في موته؟ (حيث إن شاهد عيان قال
إن الخطأ كان منه) . 2. هل نستغل أموال شركة التأمين كصدقة جارية علي روحه
وفي زواج أختي . أرجو أن تبينوا ذلك في ضوء القرآن والسنة .
الجواب :
الحمد لله
أولا :
من
صدم إنسانا وتسبب في موته من غير تعمد ، لزمه أمران : الدية والكفارة ؛
لقوله تعالى : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلا
خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا ) النساء/92 .
والدية : مائة من الإبل ، وتقدر بمائة ألف ريال .
والكفارة صيام شهرين متتابعين .
ودية القتل الخطأ تتحملها عاقلة القاتل ، أي عصبته ، فإن لم توجد ، أو امتنعت العاقلة عن الدفع ، لزمت القاتل .
وأولياء
المقتول لهم أن يعفو عن الدية إذا كانوا بالغين راشدين ، إلا أن يكون على
المقتول دين ، فليس لهم العفو ، بل يأخذون الدية ويسددون منها دين الميت
أولا ، ثم يقسمون الباقي على ورثته.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل لأولياء المقتول أن يعفوا والمقتول عليه دين؟
فأجاب
: "ليس لهم أن يعفوا ، وذلك لأن حق أولياء المقتول لا يَرِد إلا بعد الدين
؛ لقول الله تعالى في آية المواريث : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا
أَوْ دَيْنٍ) النساء/12 ، فليس لهم حق في إسقاط الدية ؛ لأن الدية تضاف
إلى التركة ، فإذا قدرنا أنه قتل وعنده خمسون ألفاً والدية مائة ألف صار
ماله مائة وخمسون ألفاً" انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (123/22) بتصرف
يسير .
ثانيا :
إذا قامت شركة التأمين بدفع الدية أو التعويض
عن القاتل ، فلا حرج عليكم في أخذ ذلك من الشركة ، ولا حرج عليكم بعد سداد
دين أخيكم أن تتبرعوا بجعل الباقي صدقة جارية عليه أو مساعدة في تزويج
أختكم ، فإن هذه الدية تضاف إلى تركة الميت وتقسم على ورثته بعد سداد دينه ،
كما سبق ، وللورثة أن يتبرعوا بأنصبتهم إذا شاءوا .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) ورقم (
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب